الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) في ذكر من أفلس والسلعة التي اشتراها قائمة.

صفحة 506 - الجزء 4

(فصل) في ذكر من أفلس والسلعة التي اشتراها قائمة.

  في الجامع الكافي قال محمد: وإذا اشترى رجل سلعة ثم أفلس وهي قائمة بعينها فالبايع أحق بها من الغرما «سمعنا أن النبي ÷ قال إذا أفلس الرجل فأصاب الرجل سلعته بعينها عند المفلس فهو أحق بها من الغرما».

  وروي محمد باسناده عن أبي هريرة وسمرة بن جندب جميعا عن النبي ÷ مثل ذلك.

  وقال في الأحكام ما بلغنا عنه ÷ أنه قال «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بالمتاع إذا وجده بعينه».

  قلت: والمراد إذا مات المشتري ولم يخلف الوفا بالثمن كان البايع أولى بالمتاع من الوارث والله اعلم.

  وفيه قال يحيى بن الحسين #: إذا وجده بعينه أخذه بزيادته ونقصانه إن أحب ذلك وإن شاء أن يكون أسوة الغرما فذلك إليه وليس للغرما ان يدخلوا معه في سلعته ولا أن يضربوا معه فيها بسهم لان رسول الله ÷ «قد قضى له بها دونهم».

  وفي شرح التجريد والأصل فيه حديث قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ÷ «من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به» وهو في أصول الأحكام والشفا.

  وفي أصول الأحكام والشفا عن ابي هريرة انه قال ÷ «ايما رجل أفلس فوجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره» وهو في شرح التجريد.

  وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ «قال من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» وفي رواية قال في الرجل الذي يعدم «إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه» وفي اخرى «اذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده متاعه بعينه فهو احق به من الغرما»