الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) في ذكر من أفلس والسلعة التي اشتراها قائمة.

صفحة 507 - الجزء 4

  وفي اخرى «فوجد عنده سلعته بعينها» هذه روايات البخاري ومسلم

  وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو احق به من غيره» هذه رواية الموطأ وقال ابو داود «متاعه» وقال الترمذي «سلعته».

  وأخرج الموطأ وأبو داود عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن النبي ÷ ولم يذكر أبا هريرة وهذا لفظ الموطأ قال أبو بكر أن رسول الله ÷ قال «أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرما».

  قلت وهذا محمول على رضاه بأن يكون اسوة فقد أخرج ابن ماجة عن أبي بكر بن عبد الرحمن المذكور أولا عن أبي هريرة قال قال رسول الله ÷ «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره».

  وأخرج عنه أيضا عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهي أسوة الغرما».

  دل أكثر هذه الاخبار أن الاولى بالمبيعة البايع مع تعذر تسليم الثمن سواء كان المفلس حيا أو ميتا ولا يكون اسوة بين الغرما.

  وقال في شرح التجريد: روى عن أبي هريرة أنه قال في الرجل الذي افلس: هذا الذي قضى رسول الله ÷ «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» وهي رواية الأحكام المتقدمة قوله في بعض الروايات المتقدمة ولم يفرقه أي لم يفرق المال المفلس بأن اخرجه عن ملكه أو استولده أن المبيع لمن استقر في يده من مستولد أو مشتر أو موهوب له أو نحو ذلك.

  ودل بعضها أنه إذا قد سلم المفلس بعض ثمن المبيع كان اسوة الغرما.

  وأما إذا تلف البعض وبقي البعض من المبيع كان البايع أحق بالبعض الذي بقي منه وشارك الغرما فيما بقي له من ثمن ما تلف يأخذ اسوته مع الغرما. وما غرمه المفلس على المبيع للبقا لا للنما لم يستحق على البايع إلى مقابله شيئاً وتكون الفوائد من بعد البيع إلى رجوعه إلى البايع ما حصل منها للمشتري لان الخراج بالضمان وان حصول الفوائد الأصلية وهو في ملكه.