الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 508 - الجزء 4

(فصل)

  واذا كان الذي افلس به غير عين باقية أو كانت باقية لا يكون البايع أولى بها فيندب للحاكم أن يحضر جميع ما وجد من مال المفلس غير المستثنى بحضرته وحضرة غرمائه ويُقَوَّمُ بحضورهم إذ هو أعرف بقيمة ماله فالغرما لعل فيهم من يرغب في شيء من ماله فيرتفع الثمن بكثرة الطالب وإن باع بغير حضورهم جاز إذ الولاية إليه وإجرة المنادي والمقوم من بيت المال إن كان فيه فضلة وإلا فمن مال المفلس إذ العمل لأجله ولا يكون المقوم والمنادي إلا ثقة إذ لا يؤمن غير الثقة من الخيانة للفليس أو للغرما ثم يقسط ذلك الموجود من ماله على حسب ديون الغرما واسوتهم فاذا كان الغرما ثلاثة لاحدهم خمسون وللثاني ثلاثون وللثالث عشرون والمال المبيع أو المقوم بعشرة: أعطينا الأول: خمسة والثاني ثلاثة والثالث اثنين وقس على ذلك.

  ففي الجامع الكافي وإذا كان على رجل دين وله عروض وهو يدافع الغرما. فإن القاضي: يأمره بالأدى فإن أدَّى وإلا حبسه وباع عليه عروضه في دَينه إن طلب ذلك الغرما.

  وفي الشفا: خبر: وروى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئاً فلم يزل يُدًانُ حتى أغرق ماله في الدَّين «فكلم النبي ÷ غرماؤه فلو ترك أحد من أحد لترك معاذ من أجل رسول الله ÷ فباع رسول الله ÷ ماله حتى قام بغير شيء».

  في أمالي أحمد حمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن محمد عن علي # قال مر النبي ÷ على رجلين أحدهما يلزم صاحبه فقال ما شأنكما فقال أحدهما يا رسول الله: استاجر مني أرضاً بكذا وكذا وسقى فزرعها بكذا فقال الآخر: يا رسول الله أصاب زرعي آفه فقال النبي ÷ «إن أخاك قد أصابه ما ذكر فإن رايت أن تتجاوز عنه فافعل» فقال: قد فعلت يا رسول الله.

  وأخرج الجماعة إلا الموطأ والبخاري عن أبي سعيد قال «أصيب رجل في عهد