(فصل)
  وفي شرح الأحكام حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن نصر قال: حدثنا محمد بن نوكرد الروياني قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية فسأل النبي ÷ فقال: «إنها لا تحصنك».
  قال الهادي # في الأحكام ومن الدليل على أن الرجم حكم من الله قديماً على المحصنين: ما أخبر به نبيه عن اليهود وتبديلها له وطرحها إياه من التوراة وتحريفها لحكمه وذلك قوله سبحانه {وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ}[المائدة: ٤١] يُرِيد يحرفون ما في التوراة من حكم الرجم وهذه الآية نزلت فيما كان من أمر بسره اليهودية وذلك أن الله ø أنزل على موسى الرجم في الزاني فغيرت ذلك اليهود، فجعلوه الجلد، لان الجلد اربعون جلدة بحبل مُقَيَّر، ويسودون وجهه، ويحملونه على حمار، ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار، فلم يزالوا على ذلك حتى هاجر النبي ÷ إلى المدينة فزنت امرأة يقال لها بسرة برجل من اليهود فأراد اليهود جلدها، ثم خافوا من النبي ÷: أن يفضحهم لما غيروا من التوراة فقال الاحبار للسفلة منهم: انطلقوا إلى محمد فاسألوه عن حد الزاني فإن قال: اجلدوه فاقبلوا ذلك وإن أمر بالرجم فأنكروا ذلك ولا تقروا به، ولا تقبلوه. فأتوا النبي ÷ فسألوه فقال: «الرجم إن كان محصنا» فقالوا: إن موسى أمر بالزاني أن يجلد إن كان محصنا فقال لهم النبي ÷ «كذبتم: بل أمركم بالرجم ورجم» فقالوا: كلا فقال «اجعلوا بيني وبينكم حكما» فقالوا: اختر من أحببت فجاءه جبريل فقال له اجعل فيما بينك وبينهم رجلا من أهل خيبر أعور شابا طويلا، يقال له، عبد الله بن صورياء فدعاهم النبي ÷ فقال: «هل تعرفون من أهل فدك رجلا» فنعت لهم نعته فقالوا: نعم فقال: «كيف علمه بالتوراة؟» فقالوا: ذلك أعلمنا بالتوراة فقال: «ذلك بيننا وبينكم» فرضوا بذلك فأرسلوا إليه فتقدم فدخل النبي ÷ مع اليهود فقال له النبي ÷ «أنت ابن صوريا؟» فقال: نعم فقال: «أنت أعلم اليهود بالتوراة؟» فقال: نعم كذلك يقولون فقال له النبي ÷ «أنشدك بالله الرحمن الذي أنزل التوراة على موسى الذي أغرق آل فرعون وانتم تنظرون ما انزل الله على موسى في الزاني؟» قال: فارتعدت مفاصله وقال: الرجم فوقعت به اليهود، فقالوا: لم