الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (ويسقط الحد بدعوى الشبهة المحتملة والإكراه)

صفحة 78 - الجزء 5

  قال يرجم وفي الشفا وعن ابن عباس عن النبي ÷ قال «من وجدتموه مع البهيمة فاقتلوه مع البهيمة»، قيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال: إنها ترى فيقال هذه وهذا وقد فعل ما فعل

  وفيه قال الناطق بالحق # أنه من أتى البهيمة فإنه يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا

  وذكر محمد بن الهادي @ انه يعزر

  وفي امالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: الذي عليه العلما من آل رسول الله ÷ وغيرهم أنه من أتى البهيمة فلا حد عليه وللإمام ان يودبه بقدر ما يري

  وأخرج أبو داود في السنن عن ابن عباس قال قال رسول الله ÷ «من اتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». قال: قلت: ما شأن البهيمة قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو داود: ليس بالقوى وأخرج عن أبي رزين عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد

  وفيه وقال الحسن هو بمنزلة الزاني

(فَصْلٌ) (ويسقط الحد بدعوى الشبهة المحتملة والإكراه)

  ففي الأمالي لأحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله ÷ «ادروا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا من حد»

  وفي الجامع الكافي: وروى محمد باسناده عن وائل بن حجر قال: استكره رجل امرأة على عهد رسول الله ÷ فضربه رسول الله ÷ ولم يقم عليها

  وفيه أيضا وعن عمر أنه أتى بامرأة مرت على راع وقد عطشت فأبى أن يسقيها حتى أمكنته من نفسها فشاور عليا # فقال: أرى أن تمتعها وتخلي سبيلها ففعل