الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (ويسقط الحد بدعوى الشبهة المحتملة والإكراه)

صفحة 79 - الجزء 5

  وفيه وعن أبي داود والزعافري أن رجلا وامرأة وجدا في خراب فرفعا إلى علي فقال الرجل: زوجتي فقال لها علي #: ما تقولين فأومى إليها الناس قولي: نعم فقالت: نعم فَخَلى سبيلها ودراً عنها الحدود

  وأخرج أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر أن امرأة خرجت على عهد رسول الله ÷ تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته فصاحت فانطلق ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا وأخذوا ذلك الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها فقالت: نعم هو هذا فأتوا به النبي ÷ فلما أمر به ليرجم: قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها «اذهبي فقد غفر الله لك» وقال للرجل، قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليها: «ارجموه» وقال: «لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم»

  وفي رواية للترمذي قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله ÷ فدراً عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا

  قلت: والمراد في الحديث فأتوا به النبي ÷ فلما أمر به يرجم: ليس على ظاهره إنما المراد إن كملت شروط الرجم من شهادة أربعة شهدا أو إقرار الزاني أربعاً. جمعا بين الأخبار.

  في الأمالي لأحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي $ أنه اتي بامرأة بكر فزعموا أنها زنت فأمر النساء أن ينظرن إليها فقلن هي عذراء فقال علي #: ما كنت لا ضرب من عليها خاتم الله

  وفيه: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أبيه أن رسول الله ÷ أتي برجل قد وطى جارية من الغنيمة فقال رسول الله ÷: له «فيها نصيب لا حد عليه» فغرمه قيمتها

  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال | قال أبو الحسن: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أبيه عن علي $ أنه أتى بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء ينظرن إليها فقلن