(فصل)
  هي عذراء فقال علي #: ما كنت لأضرب من عليها خاتم الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا
  وفيه: وأخبرنا السيد ابو العباس الحسني | قال أخبرنا أبو زيد قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب عن حفص قال: حدثنا الحجاج عن الزهري قال مضت السنة من رسول الله ÷: أنها لا تجوز شهادة النسا في الحدود
  النهي عن استنزال المني بالكف
  في الشفا: خبر وروي عن النبي ÷ أنه قال: «يؤتى يوم القيامة بقوم بطون أيديهم كبطون الحوامل»
  وفيه: خبر وعن النبي ÷ قال «لعن الله ناكح البهيمة واليد»
  وفيه: قال السيد أبو طالب # من أنزل الماء بيده فقد عصى ربه ووجبت عليه التوبة والاغتسال
  ويدل على تحريمه قوله تعالى {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ}[المؤمنون: ٦] إلى قوله تعالى {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧}[المؤمنون] ومستنزل الماء بيده ناكح بعض بدنه فحكمه أن يعزر
(فَصْلٌ)
  وينزع عن المجلود الحشو المانع من وصول ألم الضرب
  ففي المجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: يجلد القاذف وعليه ثيابه وينزع عنه الحشوه والجلد وهو في الشفا وزاد فيه ولا تشديده إلى عنقه
  وفي الجامع الكافي والشفا عن ابن مسعود انه قال ليس في هذه الامة تجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد،
  ويتوقى الوجه والمراق