(فصل)
  في الشفا: روى هنيدة الكندي أنه شهد عليا # أقام على رجل حداً وقال: للجلاد اضربه واعط كل عضو حقه واتّقِ وجهه ومذاكيره.
  وعن عمر أنه اتى بجارية فجرت فقال: إذهبا بها واضربا ولا تخرقا لها جلداً ويكون الجلد بعود، أو سوط متوسطا بين الجديد والعتيق والرقيق والغليظ فقد سبق في الحديث عنه ÷ «خيار الأمور أوساطها»
  وأخرج في الموطأ عن زيد بن أسلم «أن رجلاً اعترف بالزنا على نفسه على عهد رسول الله ÷ فدعا له رسول الله ÷ بسوط فأتي بسوط مكسور أي لين ضعيف فقال: فوق هذا فأتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته أي عذبته فقال: دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله ÷ فجلده. ثم قال: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهو عن حدود الله من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله»
  ويحفر للمرجوم الذكر إلى سرته وللمرأة إلى الثدي
  في الشفا: خبر: وروى ابن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله ÷ رجم امرأة فحفر لها حفرة إلى السرة فرماها بمثل الحمصية، ثم قال: ارموا واتقوا الوجه» وفيه خبر وعن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله ÷ في سفر فأقر رجل عنده بالزنا فرده أربع مرات، ثم أمر به فحفر له حفرة ليست بطويلة فرجموه»
  وفي شرح الأحكام أخبرنا أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب عن حفص قال: حدثنا
  جعفر عن أبيه، عن علي # قال: ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة. وفيه أيضا: وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا أبو داود، عن سعيد، عن سلمة بن كهيل، قال: شهدت الشعبي يقول: جلد علي # شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: «جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ÷.
  وفي الشفا خبر: وعن خالد بن الحجاج عن أبيه أن النبي ÷ «أمر برجم الرجل الذي أقر عنده بالزنا: أخرجناه فحفرنا له».