[حكم ما خرج من سبيلي ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل]
  أجده، فأخذت الروثة، فأتيته بها فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: «أنها ركس نجس».
[حكم ما خرج من سبيلي ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل]
  ولا خلاف بين علماء الامة في نجاسة ما خرج من السبيلين إلا في المني، وما تقدم يحجهم، وإلا التخفيف في غسل بول الصبي، وخبر أسماء بنت أبي بكر يدل على أن المراد بالنضخ الغسل، وكذلك يحمل لفظ الرش على الغسل، لأنه بمعنى النضخ، وإلا ما خرج من سبيلي ما يوكل لحمه واحتج من قال بتنجيسه بما قدمنا ذكره من عموم قوله، فيما رواه الحاكم: «أكثر عذاب القبر من البول، ونحوه».
  ولنا تخصيص ذلك بأخبَار منها:
  في أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد بن منصور |: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $: «في الابل والبقر والغنم وكل شيء يحل أكله، فلا بأس بشرب ألبأنها وأبوالها ويصيب ثوبك».
  وفيها أيضاً قال محمد بن منصور: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: «رأيت رسول الله ÷ وطيء بعر بعيرٍ رطبٍ(١) فمسحه بالأرض، وصلى، ولم يحدث وضوءًا، ولم يغسل قدماً».
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو العباس الحسيني قال: أخبرنا علي بن الحسن بن البجلي قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن يحيى التستري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن عمر بن موسي بن وجيه، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ $، عن النبي ÷ أنه قال: ولا بأس بأبوال البقر والغنم والابل، وكل شيء يحل أكل لحمه إذا أصاب ثوبك». وهذا الخبر في أصول الأحكام، وفي الشفا.
(١) جرّ رطب على الجوار مثل في بجاد مزمّل وحجر ظب خرب.