الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد الشرب)

صفحة 98 - الجزء 5

  حَجْرِي: فضرب رسول الله ÷ إحدى يديه على الأخرى فقال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، فأهِرقه».

  وفيه: أخبَرنا السيد ابو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي الربيع قال: حدثنا يحيى بن عبد الله الفراني قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إسرائيل، عن يونس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «عن النبي ÷ قال: «من مات وهو مدمن على خمر لقي الله كعابِد وَثَن».

  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن حميدة قال: حدثنا محمد بن القاسم بن بشار قال: حدثنا عبد الله بن سليمان الهروي، عن أنس بن عياض عن، هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت؟ «قال رسول الله ÷ إن الله ø لم يحرم الخمر لا سمها إنما حرمها لعاقبتها. فمن شرب شراباً عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر».

  وما في الشفا خبر: وروى الهادي # بإسناده «الى النبي ÷ أن مدمن الخمر كعابد وثن» فنزل المُدْمِن منزلة المشرك بالله.

  والتخفيق في الجلد فيه نوع مناقضة لما ورد من تغليظ أمرها وتقبيح شأنها. في أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثني أبو الطاهر قال: حدثني أبي وابن أبي فديك، عن ابن ابي ذويب، عن الزهري، عن علي بن الحسين قال: «قال رسول الله ÷ تعذب هذه الأمة بخمسة أنواع من أنواع من العذاب: قذف، ومسخ، وخسف، وريح حمراء كريح عاد، وحيات لها أجنحة تطير بين السماء والأرض تبتلعهم. قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال؟ إذا شربوا الخمور، وغنتهم القينات، ولبسوا الحرير». في الشفا خبر: وروى في قصة الوليد انه شهد شاهد عند عثمان أن الوليد بن عقبة شربها، وشهد شاهد أنه تقيأها، فقال: ما تقيأها حتى شربها. فأجرى عثمان ما لا يحصل من الانسان الا بالشرب كمعاينة الشرب فقال هذا بمحضر علي والحسن @ وبمحضر جماعة من الصحابة وأقيم عليه الحد. وقد أخرج أبو داود هذه الرواية بالمعنى مع زيادة ومخالفة اكثر اللفظ.

  وفي الأحكام للهادي # فإذا شهد على شاربها رجلان أنها رأياه شربها أو شما منه نكهة رايحتها وجب عليه الحد ثمانون سوطا. وقد ذكر في التلخيص ما