الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد السرقة)

صفحة 108 - الجزء 5

  عشرة دراهم. وفي أخرى: في اقل من ثمن المجن ولم يعينه. قال النسائي: وأيمن ما أحسب أنَّ لحديثه صحة قلت: علة عدم الصحة أنه أصاب أيمن ما أصاب متبعي علي # وقد أخرج النسائي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله ÷ عشرة دراهم.

  وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة «أن رسول الله ÷ قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. قال الاعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد وان من الحبال ما يساوي دراهم

  في أمالي أحمد بن عيسى # حدثنا محمد قال: حدثنا عمرو بن عبد الله، عن وكيع، عن حريث، عن أبي بكر، أن صفوان بن امية شرق رداءه من تحت رأسه وهو نائم، «فأتى النبي ÷ فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله هو له. فقال ÷ فهل قبل أن تأتيني به؟ وفيه: قال حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن اسحق، عن أبي جعفر قال: بات صفوان بن أمية في المسجد فسرق رجل رداءه من تحت رأسه «فأتى به النبي ÷ فأمر بقطع يده فقال صفوان: يا نبي الله: هو له لا تقطعه قال: فهلا قبل ان تأتيني به. يا أبا أمية فقطعه. فعرف المسلمون ان عفو الحدود تجوز بينهم ما لم تنته إلى الإمام.

  وإقرار السارق يردد مرتين. في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه، أنه سئل عن السارق يقر بالسرقة: كم من مرة يرد فقال: ذكر عن علي | أنه رد السارق مرتين، والسارق اذا اقر كذلك قطع إلا أن يرجع عن ذلك وينكر فيدرأ عنه الحد برجوعه عن اقراره الأول.

  وفي الأحكام أيضا: ما يروى «عن رسول الله ÷ أنه أتى برجل قد سرق فقال له: أسرقت؟ قال: نعم. فقال النبي ÷: اقطعوه فلا قطع قال له النبي: تب الى الله قال: فإني تائب. فقال النبي ÷: اللهم تب عليه وفي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده، عن ثوبان، «عن النبي ÷ انه أتى برجل قد سرق شملة فقال: أسرقت؟ ما اخالك سرقت؟ فقال: يا رسول الله: قد سرقت. فأمر به فقطع

  وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، عن علي # ان رجلا قال له: