ولا قطع في سنة مجاعة أي شديدة الجوع
  اشتريته؟ قال: من ضيف أبي بكر. فاخذ فأقر فجعل أبو بكر يبكي. فقالوا: ما يبكيك من رجل سرق؟ قال: أبكي لغرته بالله فأمر به فقطعت يده. ومعناه في الموطأ لمالك عن القاسم بن محمد. وفيه: فقطعت يده اليسرى دَلَّ هذا على أن الضيف إذا سرق من مال المضيف من بيت مغلق محرز فإنه يقطع.
ولا قطع في سنة مجاعة أي شديدة الجوع
  ففي الجامع الكافي: قال الحسن بن يحيى وروى عن علي # إنه قال: لا يقطع السارق في سنة شديدة الجوع وروى محمد بإسناده عن عليّ # وعمر أنهما قالا: لا قطع في عام سنة يعني مجاعة. حدثنا محمد بن الحسين بن عبد الصمد قال: حدثنا علي بن عمر قال: حدثنا محمد بن منصور قال أخبرني حمزة بن أحمد العلوي، عن إسماعيل بن حماد، عن بن أبي حنيفة أنه حضر محمد بن إبراهيم # وعنده يحيى بن آدم، وعاصم بن عامر البجلي، فأتي محمد بسارق، فقيل ليحيى: ما ترى؟ قال: ارَّى ان يقطع، ثم قال لعاصم: ما ترى؟ قال: قد قال الشيخ يحيى. ثم قال لي: ما ترى؟ قلت: قد قال الشيخان. قال: فنكت محمد في الأرض ثم رفع رأسه قال: سُرِقَ فَسَرَقَ ما أرى عليه. قطعاً قال: فوعظَ السارق، وخلّى سبيله قال محمد: وأحسبه تأويل قول علي # أنه لا يقطع في سنة مجاعة. وكذلك كانت هذه السنة التي ظهر فيها محمد بن إبراهيم كان القفيز الصغير الهاروني بخمسين درهمًا. قال محمد: وأخبرت عن محمد أنه قال لم يصبه عَدْلُنَا فنجري عليه حُكْمَنَا والوجه في اختيار عدم القطع في ايام الجوع الشديد هو الاضطرار وهو علّة صحيحة قائمة ببطلان القطع لكن يؤدب فاعله.
  ولا قطع على مسلم سرق خمرا أو خنزيرا في بلد ليس لأهل الذمة سكناها في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه إن سرق مسلم من ذمي خمراً من حرز في لمد يجوز لأهل الذمة تسكنه والمقام فيه ويبنى فيه الكنايس: قطع إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم وإن سرق ذلك من الذمي في مصر من أمصار المسلمين الذي لا يجوز لهم تسكنه ولا احداث الكنايس فيه لم يكن ذلك يحرز له لأنه ليس له بمنزل ولا يجوز له المقام فيه لأن «رسول الله ÷ أمر فأخرج أهل الذمة من جراير المسلمين، وجراير المسلمين فهي مدنهم التي مدَّنوها وابتدعوها فينبغي أن يكون لهم