ولا قطع في سنة مجاعة أي شديدة الجوع
  قرى على حده يأوون إليها ويسكنون فيها مثل الحيرة إلى أن قال: لأنه ليس للذمي أن يدخل مدن الاسلام ولا يقره فيها.
  وفي الجامع الكافي: قال محمد: بلغنا عن علي # انه قال: اذا سرق المسلم خمراً من نصراني فلا قطع عليه. وفيه: قال القاسم #: واذا سرق المسلم من ذمي خمراً أو طنبوراً أو عوداً أو شيئاً مما حرم الله علي العباد ملكه، فإن فيه من التنكيل والتعزير ما يراه الامام. وفي رواية داود عنه: ولا قطع عليه.
  ولا قطع على من جحد عارية استعارها: فقد تقدم الدليل على انه لا قطع على خاين، وجاحد العارية خاين. فإن قيل: فما يقال فيما أخرجه البخاري ومسلم؟ قالت عايشة «إن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله ÷؟ فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله ÷؟ فكلمه أسامة فقال رسول الله ÷؟ أتشفع في حَدّ من حدود الله. ثم قام فاختطب ثم قال: إنما هلك الذين كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
  ولمسلم أيضا قالت عائشة: «كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي بقطع يدها فأهلها أسامة فكلموه، فكلم رسول الله ÷ قال:» ثم ذكر الحديث بنحو ما تقدم وثَمَّ روايات أخر بمعناها في السنن لأبي داود والترمذي والنسائي منها في رواية لأبي داود عن ابن عمر أن مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده «فأمر النبي ÷ بها فقطعت يدها». قلنا إنما قطعت هذه المرأة للتصريح في كثير من الروايات بأنها سرقت. وإنما الاستعارة والجحد في هذه القضية توصف لها بخاص صفتها إذ كانت كثيرة الاستعارة والجحد حتى عرفت بذلك كما عرفت بأنها مخزومية إلا أنها لما استمر منها هذا الصنع ترقت الى السرقة وتجرأت حتى سرقت فبسبب السرق قطعت والله أعلم.
  ولا قطع على من سرق في المسجد غير الآنية: كمن سرق أداة مصل إذ الناس في الدخول فيه على سواء فإن قيل في أصول الأحكام خبر «عن النبي ÷ أنه قطع سارق رِدَاء صفوان بن أمية وكان صفوان بن أمية في المسجد فجاء السارق فسرق رداءه من تحت رأسه»، قلنا: الخبر محمول عندنا على أنه كان هذا قبل وجوب اعتبار الحرز ويحتمل أن يكون منسوخاً بقوله ÷: لا قطع على الخاين والمختلس