الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب ما يوجب القصاص)

صفحة 169 - الجزء 5

  وقد أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن عمر قال: «قال رسول الله ÷: لا يقتل مسلم بكافر».

  وأخرج أبو داود والنسائي عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن ابي طالب فقلنا: هل عهد اليك رسول الله ÷ شيئاً لم يعهده الى الناس عامة قال: لا إلا ما في هذا. فأخرج كتابا من قراب سيفه فاذا فيه: المؤمنون تتكافاً دماوِّهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. من احدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

  وأخرج البخاري والترمذي والنسائي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: يا أمير المؤمنين: هل عندك سودا في بيضاء ليس كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال: قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر فصح بأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. في الاقتصاص. كما رواه الأئمة

  الأطهار سلام الله عليهم أجمعين.

  في الجامع الكافي: وعلى قول أحمد بن عيسى والقاسم #: لا يقتص للذمي من المسلم في النفس ولا فيما دون النفس ولكن عليه الدية حآلّه في ماله. قال الله تعالى {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}⁣[الإسراء: ٣٣] يعنى على القاتل ولم يفصل بين ان يكون القاتل واحدا أو جماعة فيقتل الجماعة بالواحد وإذ شرع للزجر.

  وفي الجامع الكافي قال القاسم بن ابراهيم ومحمد والحسن في رواية ابن المجدر عنه: وإذا اجتمع جماعة على قتل رجل عمداً قتلوا به وكلٌّ قاتل.

  وفيه: وقد قيل عن علي # لا يقتل اثنان بواحد وليس ذلك الثابت عنه الذي يلزم قبوله.

  وفيه: وقال محمد: وإذا اجتمع جماعة على قتل رجل عمداً فَلِوَلِيّ المقتول أن يقتل الجماعة وله أن يقتل بعضهم، ويعفو عن بعضهم، وله أن يصالح بعضهم، ويعفو عن بعضهم. وفيه: وروى محمد بإسناده عن علي # أنه قال: لو قتل أهل صنعاء رجلا: قتلوا به.