(باب ما يوجب سقوط القصاص)
  وهذا القول هو المرجح للمذهب.
  قلت، وبالله التوفيق، والذي حسن عندي ما ذكره محمد بن منصور | في جوابه على الامام أحمد بن عيسى @.
  وفي الشفا خبر: «وروى عن النبي ÷ أنه قال: يقتل القاتل ويصبر الصابر». قال أبو عبيدة معنى يصبر يحبس لأن الصبر في اللغة الحبس.
  وفيه: قال محمد بن منصور: بلغنا أن رجلا أمسك على رجل رجلا فقتله أمير المؤمنين القاتل، وحبس الذي أمسك حتى مات، وهو في الجامع الكافي: قال محمد: بلغنا عن الشعبي أن رجلا أمسك رجلا لرجل الى آخر الخير.
  ولا قود على من قتل زانيا محصنا إذ دمه هدر لإهدار عمر دم يهودي قتله مسلم وجده مع امرأة. وعند المؤيد بالله # ان القود يجب اذ الحد الى الامام فأشبه حكم ما لو قتل القاتل غير ولي الدم. قلنا سقوط القود أولى للشبهه بعد كمال الشهادة أو الإقرار.
  وفي الجامع الكافي على قول محمد: اذا قطع رجل يد مرتد فأسلم ثم مات منها فلا شيء على القاطع، وإن قطع يده مسلم ثم ارتد ومات على ردته أو قتل عليها أو لحق بدار الحرب، فعلى القاطع دية اليد لانه قال اذا ارتد رجل عن الإسلام فقتله رجل لم يقتل به ولكن يعاقب.
  وفي الجامع الكافي: فاذا اقتص رجل من رجل، فمات في القصاص. قال أحمد والقاسم ومحمد وإذا اقتص من رجل في يد أو عين او غير ذلك فمات في القصاص، فلا دية عليه، إنما قتله كتاب الله ø. قال القاسم: وهذا مذكور عن علي رضوان الله عليه.
  وفي الشفا: وروى عن علي وعمر أنهما قالا: مَنْ مات من حد أو قصاص فلا ضان: الحق قتله.
  ولا قود مع عفو من بعض أولياء الدم.
  في الاحكام في القاتل يعفو عنه بعض الأولياء إذا كان قتله عمداً. قال يحيى بن الحسين رضوان الله عليه: إذا قتل رجل رجلا عمدا فعفا عن القاتل بعض الأولياء