(باب ما يوجب سقوط القصاص)
  قد زال عنه القتل بعفو العافين ولا قتل عليه وإن طلب قتله من طلبه من الباقين وعليه الدية للكل إلى آخره.
  وفي الشفا: روى أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولاد المقتول وقد عفى أحدهم فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال إنه قد أحرز من القتل فضرب على كَتِفِه وقال: كُنَيْف مُليء علماً. وصَغَّره تصغير التعظيم. قيل: هو وعاء يجعل فيه التاجر أدانه. الكنف بالنون والفاء وكسر الكاف وتصغيره كُنَيْف.
  وأخرج أبو داود عن عائشة «عن النبي ÷ أنه قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة قال ينحجزوا يكفوا عن القود». قال أبو داود: يعني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء.
  وفي الشفاء خبر: وروى أن النبي ÷ أنه قال: لأوليا الدم أن يحجزوا الأقل فالأقل وان كانت امرأة.
  قال أبو عبيد: معنى يحجزوا: يعفون من الدم. ولعله اشتق من الحَجَزَة. بفتح الحاء الاول غير معجمة والجيم والزاي كل حرف مفتوح، وهم الذين يمنعون بعض الناس من بعض، ويفصلون بينهم بالحق، فإنهم اذا عفى بعضهم سقط القَوَّد لأنه لا يتبعض فكأنه بعفوه منع القاتل من ورثة المقتول وفصل بينهم بالحق وهو العفو والله أعلم.
  ولا يخرج من لجأ إلى الحرم للقتل لقوله تعالى {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٩١] في إحدى القرآتين. وقوله تعالى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}[آل عمران: ٩٧] وقوله ÷ ان الله حرم مكة. الخبر وقد تقدم في كتاب الحج بتمامه.
  القول هل، يثبت القصاص في اللطمة، والضربة بالسوط. أم لا.
  في الجامع الكافي: قال الحسين # فيما روى ابن صباح عنه وهو قول
  محمد: ولا قصاص بينه وبين امرأته في لطمة لطمها أو أدبٍ أدبها به أو ضرب لا تَعَدي فيه عليها: هو هَدَرٌ قضى به رسول الله ÷ قال الحسني: وهذا من قولها.