(باب ما يوجب سقوط القصاص)
  يَدُلُّ على أنَّ الرجل اذا ضرب رجلا أو ضربه بِسَوْطٍ ضربا تعدّى فيه عليه أن عليه القصاص.
  وروى محمد بإسناده «عن النبي ÷ أنه أقاد من نفسه من ضربه بقضيب».
  وعن علي # أنه أمر قُنبراً أن يجلد رجلا حَدَّاً فجلده حدا وزاد ثلاثة أسواط فأمر المضروب فضرب قُنبراً ثلاثة أسوّاط.
  وفيه: وروى عن أبي جعفر # «أن رسول الله ÷ كان في يده عرجون فاجتمع الناس فجعل يسكتهم فأصاب رسول الله ÷ سواد بن عونه فقال: القود يا رسول الله. فقالت الأنصار: أرضه بشيء. فقال رسول الله ÷ القَوَد والله. فلما دنى وضع فاه على خد رسول الله ÷ فقبله. فقال له رسول الله ÷: خيرا».
  وعن ابن أبي ليلى قال: «بينا النبي ÷ يسير على دابته إذ لقيه رجل من مزينة فاحتبسه فسأله فوضع يده على معرفة الدابة حتى شق على رسول الله ÷ فضرب رسول الله ÷ يده بقضيب معه ثم قال: أرسل معرفة الدابة. فقال: كسرت يدي يا رسول الله فاصبر لي. قال: دونك فاصطبر. قال: بل اعفو يا رسول الله». وعن علي رضوان الله عليه أنه سمع رجلا في طريق يقول: واغوثاه بالله، فانتهى الى رجل فقال: مالك؟ فقال: يا أمير المؤمنين بعت هذا بيعا واشترطت عليه أن لا يعطيني محذوفا ولا مغمورا فاعطاني مغمورا فرددته عليه فلطمني. فقال علي: كذلك؟ قال: نعم. قال: فأوفه حقه قال للمظلوم: من يشهد لك؟ قال: كل. وأشار إلى القوم فشهدوا أنه لطمه فقال علي رضوان الله عليه للاطم إجلس. وقال للملطوم إقتص. قال أو أعفو قال: ذلك إليك».
  وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: «بينما رسول الله ÷ يقسم قسما أقبل رجل فاكب عليه فطعنه رسول الله ÷ بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله ÷: تعال فاستقد. قال: بل عفوت يا رسول الله».
  وأخرج عن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبعث عُمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصُّه منه. قال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدَّب بعض رعيته أتقصه منه. قال: والذي نفسي بهذه لأقصه. وقد رأيت رسول الله ÷ أَقَصَّ من نفسه.