(فصل)
  قلت: فبهذه الأخبار صح ما قاله الهادي # في اللطمة والضربة بالسوط ونحوه القصاص إلا أن يقع في العين أو في موضع يخشى منه التلف.
  وقول المخالفين أنه لا قصاص في ذلك لأنه لا يمكن الوقوف على قدرها استناد إلى الرأي وهو غير مؤثر في دفع ما صح من سنة النبي ÷.
  في أَمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن اسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $ قال: أتي برجل قَطَعَ قُبُلَ امرأته فلم يجعل بينهما قصاص، وجعل عليه الدية.
  في الشفا خبر: وفي حديث جابر: «عن النبي ÷: ليس في سن الصبي شيء إذا لم يثغر». معناه النبات بعد السقوط.
  دل على ان من جنِى على آدَمي صغير بما أذهب سنه بحيث ينبت غيره مكانه فإنه لا قصاص، والحكومة فيها مأخوذة من غير هذا الخبر.
(فَصْلٌ)
  في هدر دم من تعدى بارتكاب القبائح والمنكرات أو أخطأ على نفسه.
  في الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن طاووس قال: «قال رسول الله ÷: من رفع سيفه في السلم ووضعه فدمه هدر». وعن عمر أنه رفع إليه رجل رأى امرأة فأتبعها فضربته بفهر أو حجر فقتلته فأبطل دمه. وقال: ذلك قتيل الله. قال محمد: يقول أنها مطيعه لله. وفي الشفا: روي أن معاوية كتب إلى أبي موسى سِرًّا يسأل عليا # عمن رأى مع امرأة رجلا يزني فقتله وأتى بأربعة يشهدون على
  ذلك لما وقعت الحادثة عند معاوية لم يعرف جوابها، فلما سأله أبو موسى قال علي: ما هذا؟ شيء وقع بأرضنا فأخبرني من الذي أمرك أن تسأل عنه؟ فأخبره بأن معاوية كتب اليه يسأله عنه. فأفتاه علي بأنه لا شيء عليه.
  دَلَّ ذلك على ان الرجل لو رأى مع امرأته رجلا يزني بها حَلَّ له قتله، واذا قتله فلا شيء عليه. فإذا أتى بأربعة شهود عدول سقط عنه القود والأرش لأنه قال: لا شيء عليه.