الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب ما يوجب سقوط القصاص)

صفحة 183 - الجزء 5

  وفي الجامع الكافي: وروى «عن النبي ÷ أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله: من يجنى علي: قال: لا يجني يمينك على شمالك».

  دل على ان ما سببه منه فهدر وفيه. بلغنا عن عمر بن الخطاب أن رجلا ضرب حماره فطارت شظية من العصا ففقئت عين الرجل، فرفع ذلك إلى عمر فقال: هي يد من أيدي المسلمين جنت عليك، فقضا بذلك للرجل على عاقلة نفسه.

  دلت الأخبار الأولة على أن من قتل نفسه خطأً لم يكن مأثوما بل شهيداً وأنه لا يلزم ديته عاقلته ولا بيت المال، وأن الصلاة على الشهيد سنة واجبة.

  وفي الجامع الكافي: هل يقتص من غَيَّر على من أتى منكرا.

  روى محمد عن أبي جعفر # عن النبي ÷ انه قال: «من دخل على قوم دارهم ليلا بغير أذنهم فقتله قاتل قدمه هدر، ومن اطلع على قوم فَفَقَنُوا عينه فهي هدر. ومن نظر ففقئت عينه فلا دية». قلت ولعله يحمل في الداخل ليلا على من داخل قاصداً الريبة أو منكراً ولم يندفع إلا بالقتل، إذ هو من باب النهي عن المنكر ولا يُخَشِّن إن كفى اللين. والله أعلم.

  وفيه: وعن هذيل «عن النبي ÷ قال: من اطلع في دار قوم من كوة فرمي بنواه ففقات عينه بطلت ديته».

  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي «أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي ÷ فقام إليه النبي ÷ بمشقص او بمشاقص فكأني انظر اليه يختل الرجل ليطعنه»: ختله يختله اذا أختله وراوغه».

  وفي رواية الترمذي «أن النبي ÷ كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى اليه مشقص فتأخر». وفي رواية النسائي: «فتوخاه بحديدة أو عود ليفقاً عينه. فلما أن بصر به انقمع. فقال النبي ÷ أما انك لو ثبت لفقى عينك».

  وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤًّا عينه». وثم روايات أخرى في هذا المعنى في الأمهات. وقد روى هذا الحديث في الشفا عن أبي هريرة في باب الاستيذان.

  في الأَّمالي لأحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عبد الرحيم الرازي، عن عبد الملك بن أبي سلمة، عن عطا بن أبي رباح أن رجلا