(باب مالا يوجب القصاص)
  برجلها. وقد قيل عن النبي ÷ ان البير جبار والبهيمة جبار أي ليس فيها شيء. وذلك أن يصيبا ما أصابا وهما في حدود أهلهما أو في مكان لا ضرر فيه على أحد.
  وفي الأحكام: حدثني أبي عن أبيه أنه قال: يذكر عن علي # انه قال: من اوقف دابة في طريق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها ورجلها.
  وفي الجامع الكافي: قال الحسن # فيما حدثنا محمد وزيد عن زيد عن أحمد عنه، وهو قول محمد: وإذا شرد جمل رجل من صاحبه فقتل رجلا فلا شيء على صاحبه لأن العجما جبار، وإن قتل في يد صاحبه فهو ضامن.
  وفيه: وروي عن ابن أبي رافع عن على # أنه كان يضمن الراكب والقايد والسايق ويجعل الدية عليهم أثلاثاً.
  وفي شرح الاحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أنبأنا عبد العزيز قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن فارسين اصططما فقضى علي # على الحيّ بدية الميت.
  وفي الجامع الكافي ايضا: وروى بإسناد «عن النبي ÷ انه قال: الرجل جبار» يعني اذا نفحته وهي سايره. قال أئمتنا $: فان أثارت حجرا ضمن الراكب والسايق والقايد إذ لا يكون إلا لعنف وكذا لو سقط السرج لقوله ÷ «لا يذهب دم امرى هدراً ويضمن الناخس لنخسه أو كبحه غير المعتاد إذ يصير كالآله إلا أن يكون في ملكه أو مباح».
  في الجامع الكافي: اذ انفلتت الغنم نهاراً فدخلت فافسدت زرع قوم نهارا فلا ضمان على صاحبها. وإذا انفلتت الغنم ليلا فأفسدت فصاحبها ضامن لأن على صاحب الماشية حفظ ماشيته بالليل وعلى صاحب الزرع حفظ زرعه بالنهار وروى مثل ذلك عن النبي ÷ وفي شرح التجريد وأصول الاحكام والشفا:
  «روي أن ناقة للبر ابن عازب دخلت حايطاً فأفسدته فأتي به إلى النبي ÷ فقضى على أهل الماشية حفظها بالليل، وعلى اهل الزرع حفظه بالنهار». وفي أمالي