(باب مالا يوجب القصاص)
  أحمد بن عيسى @ بسنده ورواه في الشفا.
  وفيه: قال محمد بن بشر فذكرته لأبي جدعة فقال: هذا قولنا إذا أرسلها في غير ملكه فأصابت في فورها. قال محمد بن منصور هو كما قال في فورها ذلك.
  قلت: وبالله التوفيق، والحديث ظاهر أن الضمان لازم سواء كانت الجناية من البهيمة على الفور أو التراخي لأنه علل أمير المؤمنين بأن هذا حفظ بالربط وهذا ارسل عن الحفظ. والله أعلم.
  في الجامع الكافي: قال محمد: وإذا احرق رجل رجه. في فراحه(١) جلالى فرخة فطارت شرارة فأحرقت شيئاً لجاره فالنار جبار فلا ضمان، ولو أن رجلا رمى بنار إلى دار رجل فأحرقت دارا أخرى، ولم يرد ذلك فهو ضامن، لأنها من جنايته وروي عن ابن أبي ليلى نحو ذلك. قال: وان كان في الدار إنسان فأحرق ففيه الدية. وفيه وروى باسناده عن علي # أنه قضى في رجل أرسل ماؤه في زرع قوم فأفسد زرعهم أن عليه ما أفسد عليهم الماء.
  في الجامع الكافي: قال القاسم # وإذا سقط الحايط المايل فعنت تحته عانت فصاحبه ضامن لما عنت إن كان ترك الحايط بعد ما تبين له أنه مخوف وأنه لا يؤمن سقوطه قال محمد: فما كان من نفس أو ما دون النفس مما تحمله العاقله فهو على عاقلته ولا كفارة عليه في ذلك وما كان من مال أو حيوان أو مماليك فهو على صاحب الحايط في ماله حالا. قلت: إذا صار مايلا إلى غير ملك صاحب الجدار أو إلى حق عام كما ذكره ائمتنا $.
  وفيه: قال محمد: واذا كان الحايط مَائلاً أو مخوفا أُجبر صاحبه على نقضه، فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فمات، فهم(٢) ضامنون لدية الميت على عوا قلهم وتبطل على العاقلة من الدية حصة الميت.
  قال محمد: حدثنا جعفر، عن يحيى بن آدم في حايط بين قوم عُشُره بين جماعة وتسعة أعشار لرجل واحد فوقع على إنسان، فهو على روس الرجال. وقال بعضهم هو بالحصص في الحايط خاصة. قلت وهو المعمول عليه عند أهل الفروع.
(١) أي في زرعه قت.
(٢) اي العمال.