(باب مالا يوجب القصاص)
  من استعان صغيراً حراً أو عبدا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرا حرا أو عبداموه. فعنت فلا ضمان عليه.
  ضمان أصحاب السفينة: أي المبحر لها القائمون بتسييرها من الملاحين.
  في الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن عمر بن علي #، عن علي رضوان الله عليه في سفينة صدمت سفينة فيها طعام فأفسدته فضمن علي رضوان الله عليه أصحاب السفينة الصادمة. قال محمد: حدثنا علي عن حميد، عن حسن في سفينة غلبت أصحابها قال: من فيها ضامن لما أصابته بمنزلة الراكب على الدايّة.
  في مجموع الإمام زيد بن علي @ عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن فارسين اصطدما فمات أحدهما فقضى علي # على الحي بدية الميت. وقال في الشفا: الفارسان إذا تلاقيا واصطدما وماتا لزم دية كل واحد منهما عاقلة الآخر. حكى ذلك علي بن العباس، عن القاسم واحمد بن عيسى. وعلى قول المؤيد بالله نصف دية على كل واحد [منهما على] عاقلة الآخر.
  وجه قول الهادي # خبر: وهو ما روي عن علي # أنه قال: على كل واحد منهما دية الآخر ولا مخالف له من الصحابة فكان حجة.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد ابو العباس الحسني | قال: أنبأنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي $ أن فارسين أصْطدما فَقَضى علي # على الحي بدية الميت.
  ذكر جناية الخطأ بالمباشرة.
  في مجموع الإمام زيد بن علي، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قضى على أربعة طلعوا على أَسَّدٍ في زبية فسقط رجل منهم فتعلق بآخر وتعلق الثاني بالثالث وتعلق الثالث بالرابع فقتلهم الأسد جميعا فقضى للرابع بديته، وللمثالث بنصف ديته، وللثاني بثلث ديته، وللأول بربع الدية.
  الزبية جمعها: زبا وهي حفيره تحفر للموحوش في مكان مرتفع.