الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب مالا يوجب القصاص)

صفحة 200 - الجزء 5

  وقال في الجامع الكافي: وعن حسّن ان عليا رضوان الله عليه كان باليمن فاحتفر ناس من أهل اليمن زبية للأسد فتزاحم الناس عليها فتردى رجل فيها فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، فتعلق الآخر بآخر فجرحهم الأسد فيها فمنهم من مات ومنهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح. فقال علي رضوان الله عليه سأقضي بينكم بقضاء فإن رضيتم به والا فارتفعوا إلى رسول الله ÷: فجعل للأول ربع الدَّيَهُ، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. وجعل ديتهم على الذين ازدحموا على الزبية، فرضي بعضهم وسخط بعضهم. فارتفعوا إلى رسول الله ÷: فقال: «سأقضي بينكم بقضاء فقيل: إن عليا قضى بكذا وكذا فأمضى قضى علي بن أبي طالب». #.

  وفي الشفا خبر: وعن أمير المؤمنين علي # في أربعة في اليمن أطلعوا على زبية حفروها ليصطادوا سَبعاً فلما وقع فيها أسد اطلعوا فيها فانحدر واحِدٌ وتعلّق بآخر، وكذلك الآخر تعلق بآخر، حتى سقطوا كلهم في الزبية فجرحهم الأسدُ وقتلَهُ بعضُهم فأرادوا أولياء الثلاثة أن يطالبوا أولياء الأول الذي جذب بديتهم، فقضى علي # ان يكون للأول ربع الدية لأنه مات فوقه ثلاثة، وللثاني ثلثها لأنه مات فوقه اثنان، وللثالث نصف الدية لأنه مات فوقه واحد، وللرابع دية كاملة لأنه لم يمت فوقه احد. وقال يجمع من القبايل هذا القدر من الدية اذا رضيتم بما قضيت والا فأتوا رسول الله ÷: ليحكم بينكم «فأتوا رسول الله ÷: فقصوا عليه القصة فلما ذكروا قضا علي # أجازه وأمضاه». قال السيد أبو طالب #: فان اصحابنا ذكروا أن عليا # أوجب ذلك على طريق الصلح بينهم لا على طريق الحكم الجزم بدلالة انه قال لهم إن رضيتم والإ فأتوا رسول الله ÷: فلو كان حكم فيه حكما جزما لم يشترط فيه رضاهم لأن الحكم لا يكون موقوفا على رضا الخصوم والنبي ÷: يجوز أن يكون أمضاه على طريق الصلح. وقيل أنه وان ثبت. وكان حكما شرعيا جاز أن يكون منسوخا. وهذا الخبر ضعيف لأنه رواية الحسن بن المعتمر وهو ضعيف.

  قلت: والظاهر أن ما قاله أمير المؤمنين # على جهة الحكم وإنما ألجأه إلى رضاهم أن يأتوا رسول الله ÷: لأنه معلم الشرائع ومقررها فله أن يمضي حكم أمير المؤمنين وله أن ينقضه لأن الرد في الشرع إلى حكم رسول الله ÷: وقد قال