(باب مالا يوجب القصاص)
  الله تعالى {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}[النساء: ٥٩] وقد تقدم رواية من أرسل بقرته على حمار من ربطه ولم يقرر ÷ حكم أبي بكر ولا عمر وقرر حكم علي كما مر آنفا. وبعيد أن يكون النبي ÷ أمضاه على جهة الصلح بل الظاهر أنه تقرير للحكم من على والأصل عدم النسخ ما لم يظهر الناسخ وتعليل عدم صحته برواية من ذكر. فقد ثبت صحته: رواية بما في مجموع الإمام زيد بن علي @ والجامع الكافي جامع آل محمد ÷ عن الحسن مجملا المصححين رواية عن جل ائمتنا $ فتضعيف من رواه من غير طريقهم غير قادح فيما رواه ائمتنا $ مع ان رواية أحمد بن حنبل في مسنده هذا الخبر بلفظ آخر عن حنش بن المعتمر الصنعاني عن علي # وسكت عن الراوي ولم يذكره بشيء. وقد أورد هذه القصة في التلخيص لابن حجر بلفظ أخصر ونسب روايتها إلى أحمد والبزار والبيهقي من حديث حنش بن المعتمر عن علي # ثم قال وحنش ضعيف انتهى. قلت فالمجروح في اسمه اضطراب. ووجدت بخط بعض العلماء ما لفظه: الحنش بن المعتمر تابعي صدوق، وانما الخلاف في مقدار حفظه وضبطه. وقد احتج به أحمد. وقال أبو داود ثقة. وقال أبو حامد صالح. انتهى. قلت وغاية ما هنالك أن الخبر على تسليم انه وارد على خلاف القياس فما ورد كذلك فيقر حيث ورد ويمضي فيما حدث من الحادثة حكم ما مضى، والله اعلم. ولقد أحسن السيد الامام أبو العباس أحمد بن ابراهيم الحسني رضوان الله عليه فيما أورده في توجيه ما قضى به أمير المؤمنين كرم الله وجهه وهو أن الأول لو لم يسقط فوقه ثلاثة كانت ديته على الحافر كاملة، فلما وقع عليه الثلاثة كانت عليهم ثلاثة أرباع الدية، إلا أن سبب جناياتهم لما كان وقوعه من جهته بطل نصيب جناياتهم وهو ثلاثة ارباع الدية التي كانت تلزمهم لو لم يجذبهم فبقى له ربعها على الحافر، وكذلك الثاني تكون ديته على الأول، فلما جذب الاثنين الذين وقعا بجذيه لهما صارت أثلاثا، وسقط ثلثا الدية التي استحقها فوجب له ثلث الدية على الأول، وكذلك الثالث كانت ديته على الثاني فلما وقع الآخر الذي جذبه هو بطل نصيبه وهو نصف الدية ووجب نصفها على الثاني. فأما الرابع فله الدية كاملة لأنه مجذوب على كل حال. وهذا التوجيه لفظ ما ذكره في الشفا وهو توجيه حسن.