الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب مالا يوجب القصاص)

صفحة 202 - الجزء 5

  في الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده، عن شيخ، مرفوعا عن علي ¥ أنَّ رجلا رمى طايراً فأصاب عبدا في زرع لقوم فأعنته فقضى على رضوان الله عليه أن الدية من الرامي، وقد وجب العقل، ومن رمى طايراً فثبت ثم طار فجرح فلا شيء عليه. قال محمد: يقول ليس هو في فوره ولو كان الطاير يطير فرماه الرجل فانقذه فأصابت الرمية رجلا فجرحه أو قتله كان الرامي ضامنا.

  في أصول الأحكام خبر: وعن يحيى بن الحسين #: ولو أن رجلا شيخا جامع امرأته فلكزته أو ضمته ضما شديداً أو ما أشبه ذلك فقتلته لزمها ديته. قال وبلغنا نحو ذلك عن على #.

  في الأحكام: روي عن النبي ÷ انه قال: «من لم يعرف بالطب قبل ذلك فأعنت ضمن». وذكر عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب # انه قال: من كان متطببا فعالج أحدا فليبري مما اتى فيه على يده وليشهد شهوداً على برائه ثم ليعالج وليجتهد ولينصح وليتق الله ربه فيمن يعالجه. دل هذان على أنه إذا أعنت من لم يكن بصيرا بالطب انه يضمن وقد تقدم أخبار في هذه في كتاب الإجارة.

  في الجامع الكافي قال محمد: لو أن رجلا جعل الرجل جعلا على أن يأتي الغرنيق ليلا فأتى الغرنيق فجن فلا دية له أبطل الأجر الدية. وروي عن الشعبي مثل ذلك. وفي القاموس: الغرنيق كزنبور وفردوس طائر مائي أسود. وقيل أبيض كالغرنيق بالضم والغرنوق والغرنيق الكركي أو طائر شبهه انتهى.

  في الجامع الكافي: عن حماد، عن ابراهيم، عن علي # في غلامين وقع أحدهما على صاحبه فانكسرت ثنيتا الأعلى وشج الأسفل قال: يضمن كل منهما دية صاحبه. قال محمد: هذا هو الصواب كتبته من أصل ابن عمرو عن خلاس، عن على رضوان الله عليه أن غلمانا كانوا يلعبون بالاقله فقال غلام: حذاري فضرب الأقلة فكسر ثنيته غلام فلم يضمنه على رضوان الله عليه وقال: قد حذره.

  وفي البحر: وجناية أهل اللعب بالصولجان ونحوه مضمونة اذ المباشر مضمون وإن لم يتعمد فيه لعموم قوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}⁣[النساء: ٩٢] فان