الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 203 - الجزء 5

  تعمد القتل فالقود. وفي الجامع الكافي: واذا استقى رجل أهل ماء أو على باب قوم فلم يسقوه حتى مات، فإنهم مأثومون ولا دية عليهم. قال محمد: في حديث عمر في الذي استقى أهل أبيات فلم يسقوه فأغرمهم عمر الدية بلغنا أن أولئك أهل ذمة وكان عمر قد اشترط عليهم الضيافة. وقال محمد فيما حدثنا علي عن ابن الوليد عن سعدان عنه في قوله من رد سائلا فقد أشرك في دمه، فقال هو هكذا إذا كان جائعا وعلم به.

  قلت ومانع المستقى للماء المضطر اليه ومانع الطعام لد رمق الجائع المضطر اليه مما يوجب على المانع لهما التعزير البليغ والحبس الطويل.

  قال ائمتنا $: ويجوز نصب الميزاب الى الشارع لرد عمر ميزاب العباس بعد أن أمره يقلعه للخبر.

  روى أحمد والحاكم وغيرهما ان النبي ÷ نصب بيده ميزابا إلى الطريق في دار العباس وقد تقدم في الشركة في سكك الطرق وعند العترة سلام الله عليهم أنه يضمن واضعه ما جنى بسقوطه إذا لهوى حق للمسلمين كالقرار والجواز مشروط بسلامة العاقبة وان علل بالاضطرار إليه فالإضطرار مرتفع باتخاذ ساحل. والله اعلم.

  في شرح الأحكام: وأخبرنا السيد أبو العباس الحسى | قال: أنبأنا محمد بن علي بن شروسان قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن خلاس عن علي $ قال: اذا قال: الطريقَ: الطريقَ فاستمع.

(فَصْلٌ)

  في الحكم اللازم بجناية الخطا يلزم بها الدية والارش والغره والكفارة وقد من تفصيل ما ذكر. ودية الخطا على العاقلة وهم القرابة للقاتل خطأ يكون على الأقرب منهم فالأقرب الذكر الحر المكلف من عصبته الذين على ملته ثم سببه المعتقون له ثم عصبتهم كذلك على كل واحد دون عشره دراهم تقسيطا كما سنبيته. وسميت عاقلة لعقلها إبل الدية على باب الولي أو لمنعها من عقلت عنه من القتل. وفي الشفا: العاقلة فهم الأدنون فالأدنون من الجاني إلى ان يبلغوا إلى حال يحتمل الدية، وفيه: قال