الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الديات)

صفحة 214 - الجزء 5

  الذكر إذا استوصل: الدية، وفي الحشفة: الدية.

  وفيه خبر: وروى عمر بن حزم أنه قال: في الأذنين الدية ونحوه عن علي وعمر.

  وفيه خبر: وروى عمرو بن حزم عن النبي ÷ أنه قال: «في الصلب الدية».

  دل على أن الظهر إذا انكسر فلم ينجبر: وجبت فيه الدية. وفيه خبر: وعن على # انه قال: في اللحية إذا لم تنبت: الدية.

  وفي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال: «في الصلب الدية كاملة»، وعن علي # قال: في ذهاب الجماع: الدية.

  وفي الجامع الصغير للسيوطي: قال رسول الله ÷ «في السمع: مائة من الإبل، وفي العقل: مائة من الإبل». قال: أخرجه البيهقي في السنن عن معاذ.

  وفيه: قال رسول الله ÷ «في اللسان: الدية إذا منع الكلام، وفي الذكر: الدية إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين: الدية»، قال: أخرجه ابن عدي وأخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عمر.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبأنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد، عن اسمعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عن علي $ أنه قال في رجل ضرب رجلا حتى سكس بوله: فيها الدية.

  وفي الشفا: روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي $ أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سَلَس بولة.

  وكذلك في الغايط إذا لم يستمسك الدية قياسا على البول. فقد نص الهادي # على ذلك.

  وفي الجامع الكافي: عن ابن أبي رافع عن علي عليه الصلاة والسلام في ذكر الصبي: الدية.

  وعن ابراهيم قال: فيه حكومة. فعلى قول علي # في لسان الصبي وأنفه وعينه ويديه ورجليه: دية كاملة،

  قلت: لأن الأصل كمال الخلقة والصحة ولعموم الأدلة.