(باب الديات)
  الجنين المقتول وهو على صدقات هذيل: اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة ففعل».
  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أنبانا أبو أحمد قال: حدثنا اسحق عن عبد الرزاق عن أبي عيينة قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قام عمر على المنبر قال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله ÷ كيف قضى في الجنين؟ فقام حمل بن مالك النابغة الهذلي فقال: كنت بين جارتين يعني ضرتين فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى رسول الله ÷ في الجنين بغرة عبدٌ أو أمه. فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمعه هذا قضيته بغيره.
  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا الى رسول الله ÷ فقضى رسول الله ÷ أن دية جنينها غرة عبد أو وليده، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. زاد في رواية وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله: كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يُطل؟ فقال رسول الله ÷ «إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع».
  وأخرج أبو داود عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي ÷ في ذلك فقام إليه حمل بن مالك التابعة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ÷ في جنينها بغرة عبد وأن تقتل. قال النضر بن شميل: المسطح الصوبح. قال أبو عبيد المسطح: عود بين أعواد الخياء.
  وأخرج البخاري ومسلم عنه قال: قضى رسول الله ÷ في جنين امرأة من بني الحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمه، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله ÷ بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وقد مر هذا.
  دلت هذه الأخبار أن في الجنين إذا طرحته المرأة بجناية الغرة عبد أو أمه تكون قيمتها خمس مائة درهم. ودلت رواية الجامع الكافي على أن الاعتبار بنصف