(فصل)
  باسناده عن الحارث عن على # إنكم تقرأون أو تقولون: الوصية قبل الدين، وإن رسول الله ÷ قضى بالدين قبل الوصية، وعن عمر بن علي عن علي # في رجل أوصى وعليه دين كثير فقال: لا وصية ولا ميراث حتى يقضي الدين وإن قل المال وكثر الدين قسم المال بين أهل الدين بالسوية.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال | أخبرنا السيد ابو العباس الحسني | قال: أنبأنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: لا وصية ولا ميراث حتى تقضي الديون ولأن من أوصي بالخمس أحب إلي من أن يوصى بالربع ولأن يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك مقاله، وفي غير هذه الرواية كان أمير المؤمنين # يجب الوصية بالخمس وقال: إن الله اختار الخمس لنفسه لقول الله تعالى {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}[الأنفال: ٤١].
  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجا قال: حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي اسحق عن الحارث عن علي # عن النبي ÷ أنه قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤنها م {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء: ١٢].
  وأخرج الترمذي عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله ÷ قضى بالدين قبل الوصية وانتم تقرؤون الوصية قبل الدين.
  في الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: ولا ينبغي للمسلمين أن يوصوا من أموالهم بأكثر من الثلث. وفي ذلك ما يروى عن رسول الله ÷ أن رجلا استشاره أن يوصي بثلثي ماله فقال: «لا فقال: فالنصف؟ فقال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا