الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 247 - الجزء 5

  إن تذر ورثتك اغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك إن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في إمرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله: اخلف بعدي أصحابي؟ قال: إنك ان تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا زدت درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك أقوام آخرون».

  اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البايس سعد بن خولة يرثى له رسول الله ÷ أن مات بمكة.

  في الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن علي سلام الله عليه قال: لأن أوصى بالدس أحب إلي من أن أوصى بالخمس ولأن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

  وعن ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث الى الربع في الوصية لأن النبي ÷ قال «الثلث والثلث كثير». وعن علي # أنه دخل على مريض يعوده فذكر الوصية فقال علي سلام الله عليه: انما قال الله {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا}⁣[البقرة: ١٨٠] وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس كان يقول: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لأن رسول الله ÷ قال السعد: «الثلث والثلث كثير».

  وفي الشفا: والذي ينبغي لمن حضر المريض فرآه يحيف في وصيته فاستشاره فيها وفهم منه أن غرضه أن يحيف فيها أن ينهاه عن ذلك كما ذكرناه في خبر سعد بن مالك ولقوله تعالى {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩}⁣[النساء]، جاء في التفسير أن من حضر المريض فرآه يحيف على ولده أن يقول له: اتق الله ولا توصى بمالك كله.

  في الشفا: وروى زيد بن علي أن النبي ÷ قال: «ليس للقاتل وصية»، وقد رواه زيد بن علي @ موقوفا على علي #.

  وفيه خبر: وما روي عن النبي ÷ انه قال: «لا يقاد والد بولده ولا شيء للقاتل»، دل على أن الوصية للقاتل باطلة.