الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فرع وما بقي مما قسم على ذوي السهام ولا عصبة رد عليهم إلا الزوجين)

صفحة 289 - الجزء 5

  وأبي موسى والشعبي وهو الذي شيد الهادي ركنه في الاحكام قال #: ان امرأة هلكت وتركت زوجا وأما وستة اخوة متفرقين فللام السدس وللزوج النصف، وللاخوين لام الثلث، وسقط الاخوة لاب وام والإخوة لاب في قول علي بن أبي طالب # وهذا ما اجمع عليه عن علي بن أبي طالب ويحتج فيقول كما لا ازيدهم لا انقصهم عن الثلث الذي لهم في القرآن الاترا انهم لو كانوا مائة لم يزدادوا على الثلث فكيف ينقصون منه فيشرك معهم ولد الأب والأم في ثلثهم وليس للاخوة لأب وأم فريضة في الكتاب إنما هم كالغانم يأخذ مرة ومرة لا يأخذ فإن فضل عن ذوي السهام شيء أخذوه وإلا فلا شيء لهم كما لم يجعل الله لهم واختلفوا في ذلك عن عبد الله وزيد فروى بعضهم عنهما أنها أشركا بين الاخوة لاب وأم وبين الإخوة لأم في الثلث وقالا لم يزد الأب إلا قربا وروى أخرون عنها أنها لم يشركا واحتجا بأن قالا: تكاملت السهام المسماة في القرآن وذلك - قول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب.

  قال في الجامع الكافي واحتج من لم يشرك على من شرك بمسئلة: وهي امرأة تركت زوجا وأما وأخا لأم وعشرة إخوة لاب وام فقد اجمعوا جميعا ان للزوج النصف وللاب السدس وللاخ لام السدس وللاخوة لاب وام السدس فكان حظ الاخ لام في هذه المسألة أوفر من حظ الاخ للاب والام ولم يدخل عليهم النقصان إلا بسبب الاب ولو لا ألاب لكانوا هم والإخوة لام في الميراث شرعا سواء واحتجوا بأن الميراث للإخوة من الام فريضة لقوله تعالى {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}⁣[النساء: ١٢] وليس للأخوة لاب وأم فريضة مسماة إنما لهم ما أبقت السهام فلا يشرك من لم تسم له فريضة من سميت لهم فريضة في الكتاب قال الهادي # وهذه المسألة يقال لها المشركة.

  وقال في التلخيص لابن حجر: فائدة أصل الشريك أخرجه البيهقي من طريق وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال اتي عمر في امرأة تركت زوجها وأمها واخويها لامها وإخوتها لا بيها وامها فشرك بين الإخوة لأم وبين الإخوة للاب والام فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا، وأخرجه عبد الرزاق وأخرجه البيهقي من طريق ابن المبارك عن معمر لكن قال عن الحكم بن مسعود وصوبه النسائي. وأخرجه البهيقي أيضا أن عمر شرك بين