(فرع وما بقي مما قسم على ذوي السهام ولا عصبة رد عليهم إلا الزوجين)
  الإخوة وأن عليا لم يشرك وذكر الطحاوي أن عمر كان لا يشرك حتى ابتلى فقال له الاخ والاخت من الاب والام يا امير المؤمنين هب ان أبانا كان حمارا. قلت وما أقوى ما صح به الرواية عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه فيم ذا يرد قول رسول الله ÷ «الحقوا الفرايض بأهلها»، من قال بالتشريك والحمد لله الذي لا يحمد سواه ولا نعبد إلا إياه.
  وإذ قد ذكرنا مقدمة في شأن الحجب والاسقاط والتشريك فلنضرب مثالا ليوضح للمستفيد فائدة ويرفع عنه إشكالا وهو: إمرأة خلفت زوجا وأما وأختين لام وأخاً لابوين. فعلى رواية زيد بن علي في المجموع عن علي # أن للزوج النصف وللأم السدس وللأختين لأم الثلث ويسقط الأخ لأبوين لكونه عصبة وعلى قول زيد بن ثابت وعمر وعثمان أصلها من ستة للزوج النصف وللأم السدس وللأختين لأم الثلث ويشاركهما الأخ لابوين يكون بينهم أثلاثا يصح من ثمانية عشر سهما للزوج النصف تسعة وللأم ثلاثة سهام لكل واحدة من الاختين سهمان وللأخ لأبوين سهمان. وعلى كلام الامامية والصادق ومن أشير إليه من المتاخرين أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللأخ لأبوين الباقي وتسقط الاختان لأم بالام وبه ظهر ثمرة الخلاف. فلو كان في هذا المال بدل الأخ لابوين أخت لابوين كان على قول الهادي # ومن تابعه من أئمة أهل البيت $: أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاخت لابوين النصف ثلاثة وللاختين لام الثلث اثنان وعالت إلى تسعة. ولعل مذهب زيد بن ثابت كذلك وعلى مذهب زيد بن علي @ تعول إلى عشرة لأن الام غير محجوبة لكون الأخوات جميعاً إناثاً لم يكن معهم ذكر وعلى قول الصادق # والامامية للزوج النصف وللام الثلث وللاخت لأبوين الباقي.
  وقد تبين بالمثالين كيفية الإشتراك والحجب والعول والاسقاط والاستكمال وعلى الله الإتكال.