الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فرايض الاخوة والأخوات)

صفحة 291 - الجزء 5

(باب فرايض الاخوة والأخوات)

  حكم الأخوة والأخوات لابوين كالبنين والبنات مع عدمهم والأب لا يرثون الإخوة لأب وام مع البنين إجماعا لقوله تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}⁣[النساء: ١٧٦] وتسقط الاخت لأب مع الأختين لأبوين كبنت الابن مع بنتي الصلب إجماعا ويسقط الاخ لاب مع الاخ لابوين إجماعا كأولاد البنين مع البنين وحكم الاخوة لام انه يسقط مع الولد وولد الابن ذكرا كان أو انثى ومع الأب إجماعا.

  ومع الجد في قول أكثر العلماء خلافا للناصر فقال: الأخ لام لا يسقط مع الجد الجريه مجرى الإخوة لابوين أو لأب. قلنا: قال زيد بن علي في المجموع: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال لا يرث الأخ لأم مع ولد ولا والد والجد والد قال الله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}⁣[النساء: ١٢] الآية قال في الثمرات وقد أجمعوا على أن المراد بالأخ والاخت هنا من الام ويدل عليه قراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من الام.

  قال في الاحكام وروى في ذلك عن رسول الله ÷: ان رجلا سأله عن الكلالة فقال: «أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ}⁣[النساء: ١٧٦] من لم يترك ولدا ولا والداً فورثته كلاله». وقد روى عن علي بن ابي طالب # أنه قال الكلالة ما خلا الوالد والولد وذلك الصواب عندنا والحمد لله رب العالمين وفيه قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه بلغنا أن رجلا قال يا رسول الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}⁣[النساء: ١٧٦] ما الكلالة؟ فقال: «أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}⁣[النساء: ١٧٦] من لم يترك ولداً ولا والداً» انتهى وقال بعضهم: الكلالة ما خلا الولد واحتجوا بقول الله تعالى {إِنِ امْرُؤٌ