الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[النهي عن استدبار القبلة أو استقبالها عند قضاء الحاجة وبعض أحكام الاستنجاء]

صفحة 196 - الجزء 1

  فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا». وأخرجه بلفظه أحمد بن حنبل ومالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي أيوب عن النبي ÷.

  وفي «الأحكام» بلغنا عنه ÷. أنه «نهى أصحابه عن استقبال القبلة، واستدبارها في الغائط، وعن استنجائهم بأيمأنهم».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع وابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قال لي بعض المشركين وهم يستهزؤون: إن صاحبكم ليعلمكم الخراءة. قال أجل: «أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع». وقد تقدم خبر رد الروثة.

  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن سلمان قال له المشركون: إنا نري صاحبكم يعلمكم حتى الخرآءة. قال: «أجل، لقد نهى أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار».

  وأخرج أبو داود والنسائي عن رويفع قال: قال رسول الله ÷: «يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد⁣(⁣١) لحيته، أو تقلد وتراً، أو استنجي برجيع دابة، أو عظم، فإن محمداً ÷ منه بريٌّ».

  وروى الدار قطني عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ نهى أن يستنجي بعظم أو روث. وقال «أنهما لا يطهران» وصححه الدار قطني.

  وفي «شرح التجريد، أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان عن الزهري، عن عطا بن زيد الليثي أنه سمع أبا ايوب الأنصاري يقول: قال رسول الله ÷: «لا تستقبلوا القبلة لغائط، ولا لبول، ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو


(١) قيل هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعد، وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب فأمرهم بإرسالها وكانوا يفعلون ذلك عُجْباً. وقوله: أو تقلد وتراً: كانوا يزعمون أن التقليد بالاوتار يردالعين ويدفع عنهم المكاره فنهوا عن ذلك تمت نهاية.