(باب ميراث ذوي الأرحام)
  أب له كابن الملاعنة وفي المجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يجعل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة العم وبنت الاخ بمنزلة الاخ وبنت الاخت بمنزلة الاخت.
  وفي أصول الأحكام عن علي # أن من مات وترك عمته وخالته ولا وارث سواهما أن للعمة يلثلثين هللخيلة الثلث.
  وفي الجامع الكافي: وكان محمد بن منصور يجعل ولد البنات بمنزلة البنات وولد الأخوات بمنزلة الأخوات وبنات الاخوة بمنزلة الاخوة وبنات الأعمام بمنزلة الأعمام والعمات بمنزلة العم قال محمد في قول علي سلام الله عليه والاخوال والخالات بمنزلة الأم وروى محمد باسناد عن الشعي عن جناده بن سعد قال شهدت عليا سلام الله عليه اتي في عمة وخالة فجعل الخالة بمنزلة الام والعمة بمنزلة العم.
  وأخرج الترمذي عن عائشة فقالت قال رسول الله ÷: «الخال وارث من لا وارث له».
  وأخرج ابو داود عن المقدام قال: قال رسول الله ÷: «من ترك كلاً فإلي» وربما قال «فإلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالاً فلورثته وأنا وارث من لا وارث له اعقل له وارثه والخال وارث من لا وارث له ويعقل عنه ويرثه».
  وفي رواية اخرى عنه قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «انا وارث من لا وارث له أفك عنية وأرث ماله والخال وارث من لا وارث له يفك عنيه ويرث ماله».
  وأخرج أيضا عن يزيد قال: مات رجل من خزاعة فاتى النبي ÷ بميراثه فقال: «التمسوا له وارثاً أو ذا رحم» فلم يجدوا وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله ÷ «عاعطوه الكبر من خزاعة».
  وأخرج أبو داود وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ÷ «ابن اخت القوم منهم».
  وأخرج النسائي عن أنس قال: قال رسول الله ÷: «ابن أخت القوم من أنفسهم». فبهذه الأدلة يقول من يثبت الميراث لذوي الارحام وهو قول علي # وتبعه على ذلك أكثر العترة سلام الله عليهم.