الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب ذكر السبب الثالث)

صفحة 313 - الجزء 5

(باب ذكر السبب الثالث)

  (لمن يرث بالسبب)

  وذلك الولاء. وهو منقسم إلى قسمين: ولى عتاق، وولى موالاه. وقد تقدم ذكرهما في كتاب العنق فنذكر بعض أحكام لهما ما يستحق به الميراث لتكمل به الفائدة

  اعلم أنه لا يرث مولى الموالاة إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام وذوي الأرحام اذ كان امير المؤمنين على كرم الله وجهه لا يورث المولى مع ذوي السهام إلا مع الزوج والزوجة وقيس ذو الرحم على ذي السهم. ولا يرث مولى العشاق الا بعد عدم العصبات واستيفا ذوي السهام سهامهم إجماعا وهو أقدم من ذوي الرحم إذ كان على # يورث مولى العشاق مع ذوي سهام المعتق في رواية عنه ومن لا يورث المولى مع ذوي السهام يحجه توريث ابنة حمزة # مع بنت من أعتقته فأخذت نصفا من الميراث وبنت عشيقها نصفا وقد تقدم.

  وفي الجامع قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن محمد بن عمر بن علي قال مات مولى لعلي بن أبي طالب وترك ابنته فأعطيتها النصف وأخذت النصف وذكرت ذلك لأبي جعفر محمد الباقر # فقال: هذا هو العدل. قال محمد بن منصور واحد محمد بن عمر ميراث مولى على دون أبي جعفر لأنه في درجة أبيه على ما روى عن علي بن أبي طالب # أنه قال: الولا، للكبر لأن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين ومحمد هو بن عمر بن علي بن أبي طالب #.

  وفي مجموع الإمام زيد بن علي @، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في بنت ومولى عناقة قال: للابنت النصف وما بقي فرد عليها وكان لا يورث المولى مع ذي سهم الا مع الزوج والمرأة.

  وقد اختلفت الرواية عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه من طرق المحدثين. أخرج البيهقي في باب الميراث بالولا بإسناده عن سلمة بن لبيد قال رأيت المرأة التي ورثها علي ¥ فاعطى الابنة النصف والمولى النصف انتهى.