الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب العلل المانعة من الارث)

صفحة 337 - الجزء 5

  «الاسلام يعلى، ويزيد ولا ينقص» وأخرج أبو داود عن عبد الله بن بريدة أن اخوين اختصا الى يحيى بن يعمر احدهما مسلم والآخر يهودي فورث المسلم منها وفي رواية اخرجها ابو داود. ان معاذا اتى بميراث يهودي وارثه مسلم وذكر بمعناه عن النبي ÷.

  قلنا: رجحت الأخبار المتقدمة لشهرتها وقوة طرقها فالحديث لا توارث بين أهل ملتين في خطبة الوداع لاحق بالمشهور من الأحاديث والاستدلال على استحقاق

  الميراث بقوله ÷ يزيد ولا ينقص ويعلو ولا يعلى عليه لا يدل على استحقاق الميراث. وأما الحديث الاول وهو يرثهم ولا يرثونا فيحمل على المرتد أنه إذا خالف ملة الاسلام ورث ماله ورثته المسلمون لئلا تطرح دلالة الاخبار المتقدمة الصحيحة والله اعلم.

  وأقول: أما ميراث الولد المسلم من أبويه فالأقرب ثبوته إذ إنفاق الولد المسلم

  على أبويه الكافرين من الاعسار واجب فيكون ميراثه منهما مخصصا لعموم الاخبار المتقدمة والله أعلم.

  وميراث المرتد: للمسلمين إجماعاً.

  ففي الجامع الكافي: روى محمد باسناده عن الحكم عن علي أنه أُتى بالمستورد العجلى وقد رجع عن الاسلام فاستتابه فأبى فقتله وأعطى ولده وامرأته ميراثه.

  وفي الشفا روى عن أمير المؤمنين # أنه كان يستتيب المرتد ثلاثا فإن

  تاب وإلَّا قتله وقسم ماله بين ورثته المسلمين وهذا هو رأى كثير من السادة عليهم

  السلام.

  وروى الشافعي أن مال المرتد لبيت مال المسلمين.

  وللحنفية تفصيل.

  والمرتد لا يرث أحداً بالإجماع سواء كان على ملته أو على غير ملته وسواء كان الذي على ملته مرتدًّا مثله أو غير مرتد فعلى هذا لا توارث بين المرتدين عن الاسلام وان ارتدوا في حالة واحدة.

  ويحكم للحمل الذي حملت به امرأة المرتد في الاسلام: به.