(باب العلل المانعة من الارث)
  والذي حملت به في حال الارتداد إلى الكفر: به وفعل امير المؤمنين # مُخَصص لقوله ÷: «لا يرث المسلم الكافر» إذ لم يخالف أمير المؤمنين # احد من الصحابة في توريث المسلم من المرتد فصار حكمه كالإجماع.
  ولا توارث بين يهودي ونصراني والعكس ولا بين وثني وكتابي ولا مجوسي لقوله ÷ «ألا لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين».
  واختلاف اليهود والنصارى قد ذكره الله تعالى في القرآن بقوله تعالى {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١١٣}[البقرة].
  وأما الرق فلا توارث بين حر ومملوك قال الله تعالى {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}[النحل: ٧٥].
  قال في الثمرات: وقد احتج بهذه الآية من قال أنه لا يَمْلِك لأن الله قد مثله
  بالحجارة وهي لا تملك.
  والحجة من طريق القياس أظهر لانه لو ملك ثبت له أحكام الملك من ثبوت
  الحج والنكاح وقد ذكر صور منها إذا مات رجل وله ابن أو غيره عبد فإنه لا يرثه قال أبو جعفر: ذلك إجماع إلا عن طاووس.
  فرع فلو عتق الابن المملوك بعد موت أبيه ولا وارث له سواه كان المال له وهذا إذا كان العتق قبل حيازة المال إلى بيت المال. فإن ثم وارث غيره لم يستحقّ شيئاً إذ قد ملكه غيره وما روى عن علي # أنه اشترى العبد المملوك ببعض تركة الاب ثم اعتقه ثم ورثه باقي المال. فقد قال بعض أئمتنا $ انما فعل ذلك استحبابا لا وجوبا.
  وقال في الاحكام ما لفظه: فان عتق الابن قبل أن يحاز المال كان الميراث له وكذلك روى عن أمير المؤمنين علي # أنه قال في مثل هذا يشرى ويعتق فيرث مال أبيه ويحتسب بثمنه في المال عليه وقد كان قضى أمير المؤمنين #