[فرائض الوضوء:]
  حدثنا أبو زيد محمد بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث، عن أبي إسحاق قال: قال علي #: «أوَّلُ الوضوء المضمضة والاستنشاق». وهو في أصول الأحكام».
  وفيه أيضاً أخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا أبو زيد المقري قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد في «كتاب البيان»، قال: حدثنا ابن بندار(١) الشباك قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبادة، عن جعفر بن إياس، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال: «توضأ رسول الله ÷، ثم أتي مصلاه، فكبر ثم انفتل، فقال: ذكرت شيئا من الوضوء لا بد منه، فتمضمض واستنشق، ثم استقبل الصلاة»، وهو في «أصول الأحكام».
  وفي الشفا عن النبي ÷ أنه قال: «من توضأ فليتمضمض وليستنشق، وفيه أنه قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء، لا يقبل الله الصلاة الابهما».
  وأخرج النسائي عن علي بن أبي طالب أنه دعا بوضوء فتمضمض، واستنشق، ونثر بيده اليسرى، وقال: «هذا طهور رسول الله ÷».
  وأخرج أبو داوود عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: «دخلت على رسول الله ÷ وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل ما بين المضمضة والاستنشاق».
  وأخرج الترمذي عن عبد الله بن زيد قال: «رأيت رسول الله ÷ يتمضمض ويستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثاً».
  وأخرج السته عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من توضأ فليستنثر». هذا لفظ البخاري، وفي رواية مسلم «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء لينثر». وفي أخرى. «فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر».
  وأخرج أبو داوود والترمذي والنسائي عن عبد خير قال: «أتانا علي بن أبي طالب # وقد صلى، فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى ما
(١) بندار بضم موحدة وفتحها فيكون نون لقب محمد بن جعفر انتهى من المغني.