(الشجاعة في الحرب)
  بدر ويوم حنين بملائكة معتمين هذه العمة» وقال إن العمامة حاجزة بين المسلمين وبين المشركين ثم تصفح الناس وبيده قوس عربية فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال ما هذه؟ ألقها. وعليك بهذه وأشباهها ورماح القنا فان بها يؤثر الله الدين ويمكنكم من البلاد.
  وفي الجامع الصغير قال كان رسول الله ÷ لا يولى وليا حتى يُعممه ويرخي له عذبة من الجانب الأيمن نحو الأذن، قال أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة دل على استحباب لبس العمامة وأن تكون القسي من الأقواس العربية ورماح القنا الخطية أخرج مسلم. عن أبي موسى قال كان رسول الله ÷ إذا. بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعبروا.
  وأخرج أبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله ÷ «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم يعني من لم ينبت».
  في أصول الأحكام والشفا وذكر الهادي # أنه أذن لرسول الله ÷ في قريش وجاهليتهم أن يضع فيهم السيف حتى يسلموا ومنعه من كل هدنة ولم يرض من العرب إلا بالقتل أو الإسلام ونص الهادي # على وجوب أخذ الجزية من نصارى بني تغلب فدل كلامه أن مراده مشركوا العرب الذين لا يتدينون بكتاب فمن كان منهم ذكر عربي غير كتابي لم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف.
  ويدل على ذلك قول الله تعالى {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[التوبة: ٥] ولا خلاف أن المراد بهذه الآية مشركوا العرب لأنه لم يكن العهد بين رسول الله ÷ وبين أحد من مشركي العجم إنما عاهد مشركي العرب قبل نزول الآية فثبت ما قلنا أنه لا يقبل منهم سوا ما ذكرنا.
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف فأما مشركو العجم فتقبل منهم الجزية وهو في أصول الأحكام.