[من سنن الوضوء]
  محمد بن بكر الهمداني الأرحبي، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر # أن المغيرة بن سعيد يتوضأ بجرّ أو قريب منه. قال: ذلك عذاب عذبه الله به. وهذا في «الجامع الكافي».
  وفي الجامع الكافي عن إبراهيم قال: كانوا يقولون كثرة الوضوء من الشيطان. وفيه أيضاً: وذكر عنه ÷ أنه كان يتوضأ ولم يذكر فيه استنجا. وفيه أيضاً قال: وذكر عنه ÷: «أنه اغتسل بقدر صاع من ماء».
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس قال: «كان رسول الله ÷ يغتسل بصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بمُد». وفي رواية: «بخمسة مكاكيك، ويتوضأ بمكوك». وعند أبي داود: «وكأن. يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع(١)».
  وأخرج مسلم والترمذي عن شعبة قال: «كان رسول الله ÷ يغسله الصاع من الجنابة، ويوضيه المد».
  وفي الجامع الكافي قال محمد: بلغنا عن النبي ÷ أنه: «كان ينضح غابَّته بالماء بعد الطهور». وهو باطن لحيته، وقال: «أمرني به جبريل #»: وفيه أيضاً: وبلغنا عن علي # أنه: «كان يفضل موضع السجود بكف من ماء بعد الطهور».
(فصل) [الدعاء حال الوضوء وبعده]
  في الأحكام: ويستحب أن يذكر اسم الله عند مبتدأ طهوره، وفي وسطه، وآخره، فيقول ما روي عن أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين، فقد بلغنا عنه
(١) قال الشيخ أبو حامد في التعليق أن الصاع الذي يخرج به الفطرة غير الصاع الذي يغتسل به ومدها غير المد الذي يتوضأ به فصاع الفطرة خمسة ارطال وثلث وصاع الوضوء ثمانية أرطال ومد الوضوء رطلان. ومثل هذا ذكر الشيخ اسماعيل في بعض مصنفاته انتهى نقلا عن الأصل، وهذا بالمعيار اليماني.