الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 249 - الجزء 1

  أنا جالس عند عمر، إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين؛ هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه أن الماء من الماء، قال: فاعجل عليٌّ به، قال: فدعاه له، في حديث طويل، إلى أن قال: فأمر عمر أن يجمع له المهاجرون والأنصار، فاستشارهم في ذلك؛ فأصفق رأيهم كلهم على أنه ليس بذلك بأس، وأن الماء من الماء، إلا ما كان من علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل فأنها قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ثم ساق الحديث إلى أن قال # يا أمير المؤمنين؛ أنه ليس أحد أعلم من أحد بهذا من أزواج رسول الله ÷ فاسألهن قال صدقت. فأرسل عمر إلى حفصة فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة ثم قالت: «نعم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فتحطم عمر ثم قال: لا أسمع أحداً صنع ذلك ثم لا يغتسل، إلا أوجعته ضرباً، ومعنى تحطم: تغضب»، وهذا الخبر بطوله في مجموع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير قال وفي الصحيح طرف منه.

  وفي الشفا أن الصحابة لما اختلفوا رجعوا إلى أزواج النبي ÷ فسألوهن عن ذلك؛ فأخبرن أن رسول الله ÷ كان يغتسل منه.

  وأخرج: مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: أن رسول الله ÷؟ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل»، هذا لفظ البخاري ومسلم واحتج به ابن حجر في بلوغ المرام وعند أبي داود بعد قوله «الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل». وفي رواية مالك في الموطأ عن عائشة قالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ÷ فاغتسلنا».

  وفي تحفة المحتاج للشيخ سراج الدين. عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». وقال رواه ابن حبان والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح.

[وجوب تعميم الجسم بالغسل]

  وفي شرح التجريد: وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أسود بن عامر