(باب الغسل)
  قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطا بن السائب، عن زأذان، عن علي #، عن النبي ÷ قال: «من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها؛ فُعل به كذا وكذا من النار» قال #: «فمن ثم عاديت شعري»، فكان يجز شعره. وهذا في أصول الأحكام.
  وأخرج أبو داود عن علي # قال: أن رسول الله ÷؟ قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا و كذا من النار». وقال علي #: «فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عادت، رأسي، ثلاث مرات» وكان يجزر رأسه. واحتج به الشيخ سراج الدين في كتابه «تحفة المحتاج»، وفيه زيادة: «وكان منحسر الشعر». قال: رواه أبو داود، وصححه القرطبي في شرحه لمسلم.
[وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالاحتلام]
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @.
  قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: دخلت أنا ورسول الله ÷ على عائشة، وذلك قبل أن نؤمر بالستر دونها، فإذا عندها نسوة من قريش والأنصار، فقالت عائشة: «يا رسول الله؛ هؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحيين من ذكرها فقال: أن الله لا يستحي من الحق، قالت: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ قال عليها الغسل، إن لها ماءً كماءِ الرجل، ولكن الله أسر ماءَها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها، ذهب الشبه إليه، وإذا اختلط كان الشبه منه ومنها، فإذا ظهر منها كما يظهر من الرجل فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلا من شرا رهن» وهذا في الشفا إلا قوله: «ولا يكون ذلك إلا من شرارهن» فلم يذكره.
  وفي الشفا عن أم سليم الأنصارية، أم أنس بن مالك أنها قالت: يا رسول الله