(باب الغسل)
[يجب على الرجل الممني: البول قبل الغسل]
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثني حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المَني، فكان منه داء لا دواء له».
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو العباس الحسني ¥ قال: أخبرنا أبو زيد العلوي وأخبرنا محمد بن عثمان النقاش قالا: حدثنا الناصر # قال: حدثنا محمد بن منصور، عن حسين بن نصر بن مزاحم، عن خالد بن عيسى العكلي، عن حصين بن مخارق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال رسول الله ÷: «إذا جامع الرجل، الخبر» بلفظه. وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.
(فصل)
  والغسل من الحيض واجب.
  قال الله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}[البقرة: ٢٢٢] أي إذا اغتسلن، وهذا معلوم من الدين ضرورة.
  وفي شرح التجريد: وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أن النبي ÷ قال لها في الحيض: «أنقضي شعرك واغتسلي». وهو في أصول الأحكام.
[مدة النفاس]
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا محمد بن راشد، عن اسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي $ قال: «وقت للنفساء أربعين يوماً، فإذا جاوزت الأربعين يوماً اغتسلت وصَلَّتْ،