الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 253 - الجزء 1

  وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها» الخبر.

  وفي الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى ومحمد: «الذي نأخذ به: أن تجلس النفساء عن الصلاة أربعين يوماً، ثم تغتسل وتصلي، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وروي ذلك عن النبي ÷ وعن علي #».

[كيفية اغتسال الحائض]

  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت: «إن امرأةً من الأنصار سألت النبي ÷ عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل فقال: خُذي⁣(⁣١) فِرصة من مسك فتطهري بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال تطهري، قالت كيف؟ قال: سبحان الله! تطهري ... فاجتذَبْتُها إلىّ فقلت: وتتبعي بها أثر الدم». وفي رواية أخرى: «خذي فرصة ممسكة فتوضأي ثلاثاً، ثم أن النبي ÷ استحيى وأعرض بوجهه». هذا لفظ البخاري ومسلم.

[وجوب الوضوء بعد الغسل لمن أراد الصلاة]

  ويجب إعادة الوضوء بعد الغسل لمن أراد الصلاة. وفي شرح التجريد أخبرنا أبو العباس الحسني ¥ قال: أخبرنا عيسي بن محمد العلوي قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا عون بن سلام، عن قيس، عن عطا، عن زأذان، عن علي ¥، قال: من اغتسل من جنابة، ثم حضرت الصلاة فليتوضأ. وهذا في الشفا.

  وفي الشفا روى في الأحكام يعني الهادي #، عن أبيه عن جده، أن النبي ÷ أعاد الوضوء بعد اغتساله.


(١) في النهاية في باب الفا مع الرا فرصة ممسكة فتطهري بها الفِرصة قطعة من صوف أو بطن أو خرقة، يقال فرصتُ الشيء إذا قطعته تمت وفي القاموس المسك الجلد أو خاص بالسخلة الجمع مسوك وبهاء القطعة منه انتهى منه.