الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [الأوقات التي تكره فيها الصلاة]

صفحة 335 - الجزء 1

  وقال الذهبي في الميزان في ترجمة يعقوب هذا: قال أحمد: خرقنا حديثة. وكذّبه أبو حاتم ويحيى، وقال أبو داود: غير ثقة، وقال الدار قطني: ضعيف وقال أحمد أيضاً: كان ضعيفاً. وقال أحمد أيضاً: كان من الكذابين الكبار يضع الحديث. انتهى، فلا شك في ضعف هذين الخبرين مع مصادمتهما لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}⁣[الإسراء: ٧٨] الآية وقوله تعالى {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}⁣[هود: ١١٤] ولما تقدم من الأخبار.

(فصل) [الأوقات التي تكره فيها الصلاة]

  ولا تكره الصلاة في وقت من الأوقات إلا في ثلاثة:

  حين طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وحين استوائها إلى زوالها، وحين غروبها إلى ذهاب شُعَاعها.

  في شرح التجريد: والذي يدل على صحة ما نذهب إليه من أن الصلاة تكره في هذه الأوقات الثلاثة: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسمعيل قال: حدثنا ابن اليمان قال: حدثنا ابن شجاع قال: حدثنا أبو نعيم، عن موسى بن على قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله ÷ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، و حين يقوم قائم الظهر حتى تميل الشمس، وحين ضُيْفَت الشمس للغروب حتى تغرب»، وهذا في أصول الأحكام، ورواه في الشفا بلفظ: تَضَيَّفت⁣(⁣١) مكان ضيفت، وأخرجه مسلم وأبو داود على رواية الشفا.


(١) قال في النهاية فيه نهي عن الصلاة إذا تضيفيت الشمس بضادٍ معجمة وياء مشدده للغروب اي مالت يقال ضاف عنه يضيف ذكره في حرف الضاد المعجمة مع التاء تمت.