الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حصول نواقض الوضوء يفسد الصلاة والوضوء]

صفحة 8 - الجزء 2

  النبي ÷ فرد عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: فارجع فصل فإنك لم تصل، فخاف الناسُ وكَبُرَ عليهم أن يكون من أخَفّ صلاته لم يصل، فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطي فقال ÷ أجل: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم فإن كان معك قرآناً فاقرأ وإلا فاحمد الله، وكبره، وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعاً ثم اعتدل قائماً، ثم اسجد واعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئن جالساً، ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئاً فقد انتقصت من صلاتك» قال⁣(⁣١) فكان أهون عليهم أن من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته ولم تذهب كلها.

  دلت هذه الأخبار على أن من أخل بشيء من شروط الصلاة، وفروضها، وأركانها، بطلت صلاته.

[حصول نواقض الوضوء يفسد الصلاة والوضوء]

  وكذلك من أحدث في صلاته أمراً انتقض به الوضوء أعاد الوضوء والصلاة.

  وفي شرح التجريد وروى ابن أبي ضميرة عن أبيه عن عليّ # قال «من رعف وهو في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليستأنف الصلاة».

  وفي بلوغ المرام لابن حجر عن علي بن طلق ¥ قال رسول الله ÷ «إذا فسا⁣(⁣٢) أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة» قال رواه الخمسة يعني بهم أحمد بن حنبل، وأبا داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وصححه ابن حبان.

[الكلام خطاباً في الصلاة يفسدها]

  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو العباس الحسني ¥ قال: أخبرنا عبدالرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أبو داود الطيالسي،


(١) هذه الزيادة: لم تثبت في النسخ المعتمدة من نسخ الاعتصام ولعله تركها الإمام المؤلف لكونها مدرجة.

(٢) فسا نسوا وفساء أخرج ريحاً من مفساه معروف وهو فسا وفسو كثيره انتهى من القاموس.