الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في اللاحق)

صفحة 40 - الجزء 2

(فصل في اللاحق)

[حكم اللاحق في الجماعة]

  في أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال «ثلاث لا يدعهن إلا عاجز: رجل سمع مؤذنًا لا يقول كما يقول، ورجل لقي جنازة ولا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير، فأنه إذا فعل ذلك كان له أجران، ورجل أدرك الإمام ساجدًا لم يكبر ثم يسجد ولا يعتدُّ بها» وهو في مجموع زيد بن علي @، والجامع الكافي، وقال فيه وفي رواية سعدان عنه إذا أدرك الإمام ساجدًا سجد معه فإذا قام ابتدأ الصلاة».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد بن منصور: حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل⁣(⁣١) بن علي قال: حدثني حميد الطويل عن أنس قال رسول الله ÷ «إذا مشى أحدكم إلى الصلاة فليمش على هنيه فليصلِّ ما أدرك وليقضِ ما سبق به» وهو في الجامع الكافي.

  وفي تحفة المحتاج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ÷ يقول «إذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتُوها تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم وزاد مسلم «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» قال وفي روايةٍ لهما «وعليكم السكينة والوقار» وقال وفي رواية لمسلم «صلِّ ما أدركت واقض ما سبقك».

  وفي شرح التجريد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من أهل المدينة عن النبي ÷ «أنه سمع خفق نعل وهو يصلي وهو ساجد فلما فرغ قال من هذا الذي سمعت خفق نعله قال: أنا يا رسول الله قال: فما صنعت؟ قال وجدتك ساجدًا فسجدت قال: هكذا فاصنعوا ولا تَعْتَدُّوا بها» ومن


(١) مندل بكسر الميم وقيل بفتحها: لقب عمرو بن علي انتهى من المغني.