(فصل في رواتب الفرائض)
[مشروعية الاضطجاع قبيل صلاة الفجر بعد صلاة سنته]
  وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة «كان رسول الله ÷ يصلي ركعتين خفيفتين بين النّدَاء والإقامة من صلاة الصبح» وفي أخرى «كان يخففها حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية أخرى للنسائي «كان إذا سكب المؤذن بالأذان الأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستنير الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن».
  وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه».
[كراهية تطوع إمام الصلاة في الموضع الذي صلى بالناس فيه]
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ «أنه كره أن يتطوع الإمام في الموضع الذي يصلي بالناس فيه حتى يَتَنَحَّى أو يرجع إلى بيته».
  وفي بلوغ المرام عن ابن عمر قال: «حفظت من النبي ÷ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح» متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لهما «ركعتين بعد الجمعة في بيته».
[مشروعية نافلة الفريضة في البيوت]
  وأخرج أبو داود والنسائي عن كعب بن عجرة أنه قال: صلى النبي ÷ في مسجد بني عبد الأشهل: المغرب، فلما قضى صلواتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: «هذه صلاة البيوت».