الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[فصل] [النهي عن أذية المسلم والاستفاضة من بحوث الأدلة التي تثبت ذلك وما إليه]

صفحة 57 - الجزء 1

  احفظوا قولي تنتفعوا به، وافهموا عني حتى تنتعشوا، لئلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن أنتم فعلتم⁣(⁣١) ذلك، ولن تفعلوا، لتجدُنّ مَن يضرب وجوهكم بالسيف».

  وفي الجامع الصغير للسيوطي «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» قال: أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، عن جرير عن النبي ÷ قال: وأخرجه البخاري، والنسائي، عن أبي بكرة عن النبي ÷. وقال: وأخرجه البخاري والترمذي عن ابن عباس عن النبي ÷ وفيه «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر». قال: أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي والنسائي، وابن ماجه، عن ابن مسعود عن النبي ÷ قال: «وأخرجه»: ابن ماجه عن أبي هريرة وعن سعد عن النبي ÷ قال: «وأخرجه الطبراني في الكبير عن عبدالله بن مغفل وعن عمرو بن النعمان بن مقرن⁣(⁣٢) عن النبي ÷ قال: «وأخرجه»، الدار قطني في الأفراد عن جابر عن النبي ÷.

  وفيه «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه»، قال أخرجه الطبراني عن ابن مسعود عن النبي ÷.

  وفيه أيضاً «قتال المسلم أخاه كفر، وسبابه فسوق»، قال «أخرجه» الترمذي عن ابن مسعود عن النبي ÷، والنسائي عن سعد عن النبي ÷.

  وفيه «قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، فوق ثلاثة أيأم» قال: «أخرجه» أحمد وأبويَعْلا والطبراني والضيا عن سعد عن النبي ÷.

  وفي الجمع بين الصحيحين من أفراد مسلم من مسند سلمة بن الأكوع عن أبان بن سلمة عن أبيه عن النبي ÷ «من سل علينا السيف فليس منا»، وهذا في الجامع الصغير للسيوطي قال أخرجه أحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع عن النبي ÷.


(١) لفط المصأبيح: فان أنتم فعلتم ذلك ولتفعلن الخ وبه ينجلي ويستقيم المعنى من دون تأويل وأما هذه فلا تستقيم إلا بأن يوجه فعل فإن أنتم فعلتم إلى المنهي عنه وفعل لن تفعلوا إلى المأمور به أي فعلتم الرجوع بعدي كفاراً يضرب الخ السبب عن عدم الحفظ والانتفاع ولن تفعلوا الحفظ الخ والله ولي التوفيق انتهى افادة شيخنا العلأمة مجدالدين بن محمد المؤيدي.

(٢) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الرا المكسورة وبالنون انتهي جمع اصول.